فهرس الكتاب

الصفحة 5037 من 14587

5037 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها و ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه و أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته .

تخريج السيوطي

( حم د ن هـ ) عن ابن عمرو .

تحقيق الألباني

( ضعيف ) انظر حديث رقم: 2229 في ضعيف الجامع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت