5037 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها و ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه و أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته .
تخريج السيوطي
( حم د ن هـ ) عن ابن عمرو .
تحقيق الألباني
( ضعيف ) انظر حديث رقم: 2229 في ضعيف الجامع .