فهرس الكتاب

الصفحة 6048 من 14587

6048 - الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه .

تخريج السيوطي

( م د ن ) عن جابر .

تحقيق الألباني

( صحيح ) انظر حديث رقم: 3735 في صحيح الجامع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت