الصفحة 101 من 112

كالعام والخاص

وإذا وردا في حكم واحد عمل [1] بالتقييد إجماعا [2] ، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار [3] .

الباب السابع

في المجمل والمبين والظاهر والمؤول

المجمل: ما لا يفهم منه المراد [4] تفصيلا.

والمبين: مقابله. والبيان هنا: ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل.

ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية، ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين. ويصح التعليق في حسن الشيء بالمدح، إذ هو كالحث. وفي قبحه بالذم، إذ هو آكد من النهي [5] .

(1) (أ) (ع) (س) : حكم.

(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي إجماعا: يحمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2720.

(3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2729.

(4) (أ) (ع) : المراد به.

(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 2814.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت