الصفحة 111 من 112

الباب العاشر

في الترجيح

هو اقتران [1] الأمارة بما تقوى [2] به على معارضها [3] .

فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح.

ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [9/ب] .

فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها [4] ، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب،

أو غير ملتبس [5] بمضعف [6] ، أو بتحمله بالغا وبكثرة المزكين

(1) في جميع النسخ: أقرب. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141.

(2) (س) (ع) : يقوي.

(3) في جميع النسخ: معارضتها. وعلق في هامش الأصل و (أ) و (س) : لعله معارضها أهـ. وهو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141. وعند الحنابلة أيضا: تقوية أحد أمارتين على أحرى لدليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4140.

(4) الأصل (ع) (س) : مسامتها. ولعل المثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4156.

(5) (أ) (ع) (س) : متلبس.

(6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الملتبس بمضعف لا يؤثر في روايته. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت