الصفحة 108 من 112

وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده [1] .

وفي جواز نقض [2] الاجتهاد خلاف [3] .

والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة [4] . ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات [5] وما يترتب عليها.

ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله] [6] وعدالته.

ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه.

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الحكم الأول باق على ما كان عليه، إذا قلده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه) لزم إعلامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3980، 3981.

(2) الأصل (أ) (ع) : مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل المثبت هو الصواب ..

(3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3971.

(4) عند الحنابلة: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4011.

(5) الأصل (س) : العمليات. والمثبت هو الصواب.

(6) ما بينهما ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت