والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهيًا عن ضده، ولا العكس[1] .
والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] [2] أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله [3] .
ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا [4] . ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما [5] .
الباب السادس
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا
(1) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2232، 2238.
(2) ساقط من الأصل.
(3) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302.
(5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.