لم يمتثل أمر سيده، ولاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب.
وقد تردد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازًا.
والمختار: أنه لا يدل على المرة والتكرار [1] ، ولا على الفور ولا على التراخي [2] . وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن.
وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر [3] .
وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقًا [4] . وكذا بغير عطف على المختار. إلا لقرينة: من تعريف أو غيره [5] .
فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به. حيث كان مقدورًا للمأمور [6] .
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من العلم: أن الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2211.
(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المطلق يقتضي الفور. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2225.
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن القضاء بالأمر الأول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2260.
(4) (ع) : اتفاقًا.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2272.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 923.