واستعارة: كالأسد للرجل الشجاع.
وقد يكون مركبا. كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.
وقد يقع في الإسناد. مثل: جد جده. ولاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر.
وإذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك حمل على المجاز.
ويتميز المجاز من الحقيقة: بعدم اطراده، وصدق [1] نفيه، وغير ذلك [2] .
الباب الخامس
في الأمر والنهي
الأمر: قول القائل لغيره: افعل، أو نحوه، على جهة الاستعلاء مريدا لما تناوله [3] .
والمختار: أنه للوجوب لغة وشرعا [4] ، لمبادرة العقلاء إلى ذم عبد
(1) الأصل (أ) (س) : وصرف. وعلق في الهامش لعله: وصدق. (ع) وصحة.
(2) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 1/ 180.
(3) عند الحنابلة: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2165.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2202.