الباب الثاني
في الأدلة
الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين [1] ، وهو المطلوب [2] .
وأما ما يحصل عند الظن: فهو أمارة، وقد سمي [3] دليلا توسعًا [4] .
والعلم: هو المعنى [1/ب] المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده [5] .
وهو نوعان: ضروري، واستدلالي [6] . فالضروري: ما لا ينتفي
(1) (أ) (ع) : بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير.
(2) الأصل (أ) (س) : المعلول. (ع) ساقط. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن اللحام، المختصر 33 والمرداوي، التحبير شرح التحرير 1/ 198.
(3) (أ) : يسمى. (ع) : تسمى.
(4) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: أن الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن، لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر: المرادوي، التحبير 1/ 198.
(5) نسبة أبو يعلي في العدة 1/ 79 إلى بعض المعتزلة. واختار أنه: معرفة المعلوم على ما هو به.
(6) حاشية (أ) (ع) (س) : العلم الضروري: الذي يحصل بغير طلب. والاستدلالي: عكسه.