الصفحة 103 من 112

وعلى السامع البحث [1] , ولا يجوز ذلك في الأخبار [2] [8/ب] .

والظاهر: يطلق على ما يقابل النص، وعلى ما يقابل المجمل. وقد تقدم [3] .

والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما [4] . وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مُرجّح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل.

الباب الثامن

في النسخ

وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما [5] .

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2820.

(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2823.

(3) الظاهر عند الحنابلة: ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2847.

(4) التأويل الصحيح عند الحنابلة: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2849.

(5) عند الحنابلة: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2974.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت