الصفحة 104 من 112

والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا [1] .

ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله [2] ، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى [3] .

ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله [4] . والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] [5] .

والنقص منها نسخ للساقط اتفاقًا [6] ، لا للجميع على المختار [7] .

ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا [8] .

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3002.

(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 3006، 3017، 3022، 3029، 3079.

(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3080.

(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2997.

(5) زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3095.

(6) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط.

(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3105.

(8) ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير 6/ 3070.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت