الصفحة 109 من 112

والحي أولى من الميت، والأعلم من الأورع، والأئمة المشهورون أولى من غيرهم.

والتزام مذهب إمام معين أولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف [1] .

وبعد التزام من جملة أو حكم معين يحرم الانتقال بسبب [2] ذلك، على المختار [3] . إلا إلى ترجيح نفسه إن كان أهلا للترجيح.

ويصير ملتزما بالنية. وقيل: مع لفظ أو عمل. وقيل: بالعمل وحده. وقيل: بالشروع في العمل. وقيل: باعتقاده صحة قوله. وقيل: بمجرد سؤاله [4] .

واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعدًا [5] .

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يجب ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4084.

(2) (أ) (ع) (س) : بحسب.

(3) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: لا يجوز للعامي تتبع الرخص. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4090.

(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه إذا عمل المقلد بفتوى من أفتاه لزمه ذلك. وإن لم يعمل بفتواه، فالمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يلزم ذلك بالتزامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4095.

(5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4146. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ك أنه لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه كما تقدم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4086، 3978.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت