وإنما يتمكن من ذلك من حصّل ما يحتاج إليه فنه [1] : من علوم الغريب [2] ، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع.
والمختار: جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد عقلًا [3] ، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه [4] ، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته [5] ، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم [6] .
وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها [7] مصيب [8] ، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة [9] ، وأنه يجب عليه البحث عن
(1) (ع) : فيه.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3875.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3890.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3893.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3912.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3952.
(7) (س) : منها.
(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3932.
(9) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4055.