الصفحة 106 من 112

وإنما يتمكن من ذلك من حصّل ما يحتاج إليه فنه [1] : من علوم الغريب [2] ، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع.

والمختار: جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد عقلًا [3] ، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه [4] ، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته [5] ، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم [6] .

وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها [7] مصيب [8] ، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة [9] ، وأنه يجب عليه البحث عن

(1) (ع) : فيه.

(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3875.

(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3890.

(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3893.

(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3912.

(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3952.

(7) (س) : منها.

(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3932.

(9) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4055.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت