الصفحة 70 من 112

فقد اعتبر [جنس] [1] الجناية في جنس القصاص.

والغريب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه [2] ، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر [3] ، على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر.

والمرسل: ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق، وهو ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، وملغي.

فالملائم المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع [4/أ] الحكمية.

كقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة، وكقتل الزنديق وإن أظهر التوبة. وكقولنا: يحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه [4] ، وأشباه ذلك.

وهذا النوع هو المعروف [5] : بالمصالح المرسلة [6] ، والمذهب

(1) إضافة يقتضيها السياق. وينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3404.

(2) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: الوصف. ينظر: الملاحظة السابقة.

(3) حاشية (أ) (س) : فتثبت فيه الحرمة كما ثبتت في الخمر، لاشتراكهما في علة التحريم وهو الإسكار.

(4) والمذهب عند الحنابلة: أن العاجز عن الوطء، يباح له النكاح. ينظر: المرداوي والإنصاف 20/ 13.

(5) حاشية (أ) (س) : عند الأصوليين.

(6) حاشية (أ) (س) : وهي التي لا يشهد لها أصل ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت