الصفحة 80 من 112

يومئذ مكيلا. بل كان موزونا [1] .

أو يقول: ولم قلت: إن الكيل مؤثر.

وهذا الجواب: هو المسمى المطالبة. وإنما يسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر [2] .

السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع.

مثاله: أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون [3] له في القتال [4] .

فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.

وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله.

السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من

(1) المذهب عند الحنابلة: أن العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 12.

(2) ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3632.

(3) الأصل: كالمأذونون: تصحيف (أ) (ع) (س) كالعبد المأذون.

(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 10/ 341، والمرداوي، الإنصاف 10/ 341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت