الصفحة 82 من 112

فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعًا [1] .

فيقول [6/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما.

ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع.

وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت.

الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع.

مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح: [في عدم الصحة] [2] يجامع في صورة.

فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة [3] في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان.

والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 26/ 272، والمرداوي، الإنصاف 26/ 271.

(2) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3658.

(3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الصحة. ينظر هامس (ع) والمرداوي، التحبير 7/ 3658.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت