فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1408

قال علي فأي عجب أعجب من احتجاجه بهذه الآية فيما لا يوجد في الآية أصلا وفي الممكن أنها رضيت فلم يذكر ثم يخالف الآية نفسها في أربعة مواضع أحدهما إنكاح إحدى ابنتي بغير عينها والثاني إنكاحه بإجارة الثالث الإجارة إلى أحد أجلين أيهما أوفى فالنكاح ثابت والرابع إنكاح امرأة بخدمة أبيها ثم بعد هذا كله من له بأنها كانت بكرا ولعلها ثيب أليس في هذا الاحتجاج عبرة لمن اعتبر ولعلها بكر عانس وهو لا يرى إنكاح هذه إلا بإذنها ورضاها فكيف والاحتجاج بالآية لا يصح لما قدمنا من أن شرائع الأنبياء عليهم السلام لا تلزمنا ومن شرائع الخضر عليه السلام قوله تعالى {} ثم قال {} قال أبو محمد ولا خلاف في شريعتنا أنه لا يحل قتل غلام خوف أن يرهقهما طغيانا وكفرا ومن شريعة نوح عليه السلام {} قال أبو محمد فأخذ بهذا الأزارقة واستباحوا قتل الأطفال وغاب عنهم أن قول نوح عليه السلام إنما كان فيمن كان في عصره من الكفار فقط الذين أهلكهم الله تعالى ولم يبق لهم نسلا بقوله تعالى {} وبقوله تعالى

{} ولم يحمل نوح مع نفسه عليه السلام إلا المؤمنين فقط من قومه وولده وغاب عنهم بجهلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هو ولد كافر وكافرة وأن عمر كذلك وقد قال عليه السلام أو ليس خياركم أولاد المشركين ونحن نترك الكفار ولا نقتلهم بل نأخذ منهم الجزية وننكح إليهم ونعاملهم ونأكل ذبائحهم ولا نستحل قتل طفل من أطفال أهل الحرب عمدا بل يهديهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت