ورواه يحيى بن بكير عن الليث بن سعد بالإسناد نفسه وزاد فيه (ولا أرخصه لأحدٍ فيها بعد) ، أخرجه البيهقي 9/ 270.
وهذه الزيادة من ثقة [1] أخرج له الشيخان من روايته عن الليث خاصة [2] ،وفيها حكم شرعي جديد وهو تخصيص الأمر بعقبة بن عامر فلماذا لم يخرجهما البخاري ومسلم إذا كانا يقولان بالزيادة؟
3 -واخرج حديث (67) فقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا بن عون عن بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - قعدَ على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه"."
أقول: مدار الحديث على ابن سيرين رواه عنه:
(أيوب السختياني وقرة بن خالد) بلفظ متقارب أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما [3] .
ورواه عبد الله بن عون عن ابن سيرين واختلف عنه فرواه جماعة مثل رواية (أيوب وقرة) أخرجه البخاري (67) وأحمد 5/ 37، والنسائي في الكبرى 2/ 442 (4092) وفي 3/ 432 (5851) ، وابن حبان 9/ 185 (3848) [4] .
ورواه جماعة عن ابن عون فزادوا فيه زيادة:"ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا". أخرجه أحمد 5/ 37،ومسلم 3/ 1306 (1679) ، والنسائي 7/ 220،وفي الكبرى 2/ 442 (4092) ، وفي 3/ 432 (5851) ، وابن حبان 9/ 158 (3848) و13/ 312 (5973) [5] .
(1) انظر التقريب (7580) .
(2) انظر تهذيب الكمال 8/ 56 (7453) .
(3) انظر تخريجه في المسند الجامع 15/ 564 (11938) .
(4) سبق.
(5) سبق.