فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 402

وفي الكبرى 1/ 471 (1510) .

عبد الرحمن بن مهدي - الحافظ:أخرجه الترمذي (165) .

ومحمد بن أبي الشوارب: أخرجه الترمذي (165) .

ويحيى بن حماد بن أبي زياد: أخرجه الدارمي 1/ 298 (1211) .

وسريج بن مروان الجوهري: أخرجه أحمد 4/ 274.

ومحمد بن الفضل عارم: أخرجه الحاكم 1/ 208.

فمسدد لم ينفرد في زيادته، بل توبع، تابعه جماعة - كما مر -، وإنما العلة في كون أبي عوانة قد تفرد أم لا؟ والجواب: هو ما ذكره أبن أبي حاتم من كون أبي زرعة قد وفّق لما حكم لزيادة أبي عوانة على أقرانه بالقبول، لأنه توبع، ثم ذكر طريق شعبة.

وأخرج طريق شعبة أحمد 4/ 272، وابن أبي حاتم 1/ 176 (505) ، والترمذي (165) [1] ، وقد علل الترمذي ترجيحه للزيادة للمتابعة نفسها.

وقد رواه بن حبان 4/ 292 (1526) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بالزيادة فتابع أبا بشر - أصلًا - بالزيادة، ولعل هذا الاختلاف هو من أبي بشر إذ رواه على الوجهين، والله أعلم.

ثانيًا: لو سلمنا جدلًا أنه قبل الزيادة هنا، - وهو لا يصح -، فإنها ليست من قبيل الزيادة التي نناقشها، بل هي من المزيد في متصل الأسانيد لتحقق سماع أبي بشر من الرجلين [2] .

2 -وفي حديث 2/ 12 (1508) يبين أن أبا زرعة لم يقبل الزيادة -بمفهوم المتأخرين-حيث رد زيادة محمد بن فضيل -وهو ثقة [3] -، قال عبد الرحمن:"سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعام البركة قال أبو زرعة: الناس يقولون: عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط بلا أبي صالح"."

(1) انظر المسند الجامع 15/ 505 (11870) .

(2) انظر تهذيب الكمال 1/ 454 (915) .

(3) انظر هامش الصفحة الآتية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت