فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 154

وفيه دليلان:

الأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه.

الثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير [1] .

ونوقش: بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصلح للاحتجاج.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين سأله، ماذا فرض عليه من الصلاة؟ «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» [2] .

ووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال [3] .

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه في الفرائض، وهو عندنا واجب غير فرض [4] .

ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما [5] .

الوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء، لا فيما يوجبه العبد على نفسه.

ودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه [6] .

(1) الحاوي (2/ 201) الانتصار (2/ 384) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (1/ 17) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1/ 40) .

(3) المغني (2/ 366) المبسوط (2/ 40) .

(4) البناية (2/ 718) .

(5) فتح الباري (2/ 559) .

(6) المبسوط (2/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت