فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 154

وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه [1] .

القول الثاني: إنه سنة:

ذهب إليه المالكية [2] ، والشافعية [3] ، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب [4] وابن حزم [5] .

الأدلة:

وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:

1 -حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْمِ} فلم يسجدها فيها» [6] .

فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به [7] .

2 -حديث الأعرابي، وقوله للنبي - صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» [8] .

3 -ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال: (أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه) .

(1) انظر: (20) وما بعدها.

(2) الكافي (1/ 262) القوانين الفقهية (62) المنتقى (1/ 352) المسائل الفقهية (1/ 214) .

(3) الحاوي (2/ 200) المهذب (1/ 92) المجموع (4/ 85) مغني المحتاج (1/ 215) .

(4) المغني (2/ 366) والإنصاف (2/ 193) المبدع (2/ 28) .

(5) المحلى (5/ 157) .

(6) سبق تخريجه.

(7) الحاوي (2/ 200) المجموع (2/ 61) المغني (2/ 365) .

(8) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت