فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 154

3 -أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان [1] ، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا [2] .

القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:

ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه [3] .

واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:

1 -أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى: ... {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] وإن سجد زاد في عدد سجودها [4] .

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.

الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.

وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا [5] .

الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بزيادة.

(1) انظر: تخريجها (63) .

(2) المنتقى (1/ 350) .

(3) المنتقى (1/ 350) المدونة (1/ 110) الشرح الصغير (1/ 572) حاشية الدسوقي (1/ 310) الفواكه الدواني (1/ 296) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 215) التفريع (1/ 270) .

(4) المسائل الفقهية (1/ 215) الشرح الصغير (1/ 572) الفواكه الدواني (1/ 296) حاشية الدسوقي (1/ 310) .

(5) الشرح الصغير (1/ 572) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت