يحضر الأمين العام, أو من ينوب عنه جلسات المجلس ، واجتماعات الهيئة العامة ، ويشرف على تحرير المحاضر ، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء ، بالإضافة إلى أي أعمال تحال إليه من المجلس ، أو من الهيئة العامة ، أو من رئيس المجلس ، ويكون مسؤولا أمام رئيس المجلس عن شؤون المجلس المالية والإدارية .
الباب الثاني
الهيئة العامة للمجلس
المادة الثامنة:
تتكون الهيئة العامة للمجلس من رئيس المجلس ، ونائبه ، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة .
المادة التاسعة:
لا يكون اجتماع الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة العاشرة:
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة محضر ، يدون فيه تاريخ الاجتماع ، ومكانه ، وأسماء الحاضرين والغائبين ، وما يخص المناقشات ونصوص التوصيات ، ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون .
المادة الحادية عشرة:
تختص الهيئة العامة بما يلي:
أ- وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه ، بما يمكنه من إنجاز أعماله ، وتحقيق أهدافه .