فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 205

يحضر الأمين العام, أو من ينوب عنه جلسات المجلس ، واجتماعات الهيئة العامة ، ويشرف على تحرير المحاضر ، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء ، بالإضافة إلى أي أعمال تحال إليه من المجلس ، أو من الهيئة العامة ، أو من رئيس المجلس ، ويكون مسؤولا أمام رئيس المجلس عن شؤون المجلس المالية والإدارية .

الباب الثاني

الهيئة العامة للمجلس

المادة الثامنة:

تتكون الهيئة العامة للمجلس من رئيس المجلس ، ونائبه ، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة .

المادة التاسعة:

لا يكون اجتماع الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المادة العاشرة:

يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة محضر ، يدون فيه تاريخ الاجتماع ، ومكانه ، وأسماء الحاضرين والغائبين ، وما يخص المناقشات ونصوص التوصيات ، ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون .

المادة الحادية عشرة:

تختص الهيئة العامة بما يلي:

أ- وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه ، بما يمكنه من إنجاز أعماله ، وتحقيق أهدافه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت