ب- وضع جدول أعمال جلسات المجلس .
جـ - الفصل فيما يحيله إليهما رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات ، أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات ، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في أثناء جلسات المجلس ، ويكون قرارها في ذلك نهائيا .
د- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه ، وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه .
الباب الثالث
الجلسات
المادة الثانية عشرة:
يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل ، ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس ، ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة الثالثة عشرة:
يوزع جدول الأعمال على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة ، مرفقا به ما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به .
المادة الرابعة عشرة:
يجب على عضو مجلس الشورى دراسة جدول الأعمال في مقر المجلس ، ولا يجوز له في كل الأحوال أن يصطحب معه خارج المجلس أي أوراق أو أنظمة أو وثائق تتعلق بعمله .
المادة الخامسة عشرة: