فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 205

ب- وضع جدول أعمال جلسات المجلس .

جـ - الفصل فيما يحيله إليهما رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات ، أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات ، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في أثناء جلسات المجلس ، ويكون قرارها في ذلك نهائيا .

د- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه ، وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه .

الباب الثالث

الجلسات

المادة الثانية عشرة:

يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل ، ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس ، ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة الثالثة عشرة:

يوزع جدول الأعمال على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة ، مرفقا به ما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به .

المادة الرابعة عشرة:

يجب على عضو مجلس الشورى دراسة جدول الأعمال في مقر المجلس ، ولا يجوز له في كل الأحوال أن يصطحب معه خارج المجلس أي أوراق أو أنظمة أو وثائق تتعلق بعمله .

المادة الخامسة عشرة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت