على العضو الذي يرغب الكلام في أثناء الجلسة أن يطلب ذلك كتابة ، وتدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها .
المادة السادسة عشرة:
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه ، مراعيا في ذلك ترتيب طلباتهم ، وما تستدعيه المصلحة في المناقشة .
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من عشر دقائق إلا بإذن الرئيس ، ولا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو المجلس ، ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم .
المادة الثامنة عشرة:
للمجلس أن يقرر تأجيل بحث الموضوع أو إعادة دراسته ، وللرئيس أن يوقف الجلسة مؤقتا لمدة لا تتجاوز الساعة .
المادة التاسعة عشرة:
يحرر لكل جلسة محضر يدون فيه مكان الجلسة ، وتاريخها ، ووقت افتتاحها ، واسم رئيسها ، وعدد الأعضاء الحاضرين ، وأسماء الغائبين ، وسبب الغياب إن وجد ، وملخص لما دار من مناقشات ، وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ، ونتيجة التصويت ، ونصوص القرارات ، وما يتصل بتأجيل الجلسة أو وقفها ، وموعد إنهائها ، وأية أمور أخرى يرى رئيس المجلس تدوينها فيه .
المادة العشرون: