فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 205

على العضو الذي يرغب الكلام في أثناء الجلسة أن يطلب ذلك كتابة ، وتدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها .

المادة السادسة عشرة:

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه ، مراعيا في ذلك ترتيب طلباتهم ، وما تستدعيه المصلحة في المناقشة .

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من عشر دقائق إلا بإذن الرئيس ، ولا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو المجلس ، ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم .

المادة الثامنة عشرة:

للمجلس أن يقرر تأجيل بحث الموضوع أو إعادة دراسته ، وللرئيس أن يوقف الجلسة مؤقتا لمدة لا تتجاوز الساعة .

المادة التاسعة عشرة:

يحرر لكل جلسة محضر يدون فيه مكان الجلسة ، وتاريخها ، ووقت افتتاحها ، واسم رئيسها ، وعدد الأعضاء الحاضرين ، وأسماء الغائبين ، وسبب الغياب إن وجد ، وملخص لما دار من مناقشات ، وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ، ونتيجة التصويت ، ونصوص القرارات ، وما يتصل بتأجيل الجلسة أو وقفها ، وموعد إنهائها ، وأية أمور أخرى يرى رئيس المجلس تدوينها فيه .

المادة العشرون:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت