يوقع رئيس المجلس ، والأمين العام ، أو من ينوب عنه على المحضر بعد تلاوته في المجلس ، ويكون لأي عضو الحق في الاطلاع عليه .
الباب الرابع
اللجان
المادة الحادية والعشرون:
يكون مجلس الشورى من بين أعضائه- في بداية مدته- اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته .
المادة الثانية والعشرون:
تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس ، على ألا يقل عن خمسة أعضاء ، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ، ويراعى في ذلك اختصاص العضو ، وحاجة اللجان .
وله أن يكوّن من بين أعضائه لجانا خاصة لدراسة موضوع معين ، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين .
المادة الثالثة والعشرون:
للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة ، وأن يكوّن لجانا أخرى .
المادة الرابعة والعشرون:
يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها"، ويتحدث باسمها أمام المجلس ، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه ، وعند غياب الرئيس ونائبه يرأس اللجنة أكبر أعضائها سنا ."
المادة الخامسة والعشرون:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، أو من المجلس ، أو من رئيس المجلس .