فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 205

يوقع رئيس المجلس ، والأمين العام ، أو من ينوب عنه على المحضر بعد تلاوته في المجلس ، ويكون لأي عضو الحق في الاطلاع عليه .

الباب الرابع

اللجان

المادة الحادية والعشرون:

يكون مجلس الشورى من بين أعضائه- في بداية مدته- اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته .

المادة الثانية والعشرون:

تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس ، على ألا يقل عن خمسة أعضاء ، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ، ويراعى في ذلك اختصاص العضو ، وحاجة اللجان .

وله أن يكوّن من بين أعضائه لجانا خاصة لدراسة موضوع معين ، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين .

المادة الثالثة والعشرون:

للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة ، وأن يكوّن لجانا أخرى .

المادة الرابعة والعشرون:

يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها"، ويتحدث باسمها أمام المجلس ، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه ، وعند غياب الرئيس ونائبه يرأس اللجنة أكبر أعضائها سنا ."

المادة الخامسة والعشرون:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، أو من المجلس ، أو من رئيس المجلس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت