فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1453

لأمين سر جمعية الأمم العام بخصوص تطبيق الانتداب الفلسطيني في شرق الأردن في 23 أيلول سنة 1922.

يتشرف أمين سر جمعية الأمم العام بعرض مذكرة لأعضاء الجمعية قدمتها الحكومة البريطانية في 16 أيلول سنة 1922 بخصوص المادة 25 من نظام الانتداب الفلسطيني.

وقد صادق المجلس على هذه المذكرة بموجب قرار قرره أثناء انعقاده في لندن في 24 تموز سنة 1922 بشأن تطبيق الانتداب على فلسطين وسورية.

1 -تنص المادة 25 من نظام الانتداب الفلسطيني على ما يأتي:

يحق للدولة المنتدبة بإذن جمعية الأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه غير مطابق للأحوال المحلية الحاضرة من الشروط، وذلك في الأملاك الواقعة بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين بعد وأن تضع من التدابير لإدارة هذه الأملاك ما تراه ملائمًا لتلك الأحوال على أن لا يعمل عمل يخالف شروط المواد 15 و16 و18.

2 -تطلب حكومة جلالة الملك من المجلس وفقًا لشروط هذه المادة أن يقرر القرار الآتي:

لا تطبق الشروط الآتية على نظام الانتداب الفلسطيني في القطر المعروف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت