فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 924

هو لغة: الإمساك، قال تعالى: {فقولى إنى نذرت للرحمن صومًا} أي: إمساكًا عن الكلام.

وشرعًا: إمساك عن الفطر على وجه مخصوص.

والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي: آية: {كتب عليكم الصيام} ، وخبر:"بني الإسلام على خمس"، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة.

[ما يجب به صوم رمضان]

وقد ذكر الناظم ما يجب به صوم رمضان فقال:

(يجب صوم رمضان بأحد ... أمرين: باستكمال شعبان العدد)

(أو رؤية العدل هلال الشهر ... في حق من دون مسير القصر)

أي: يجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما باستكمال شعبان العدد وهو ثلاثون يومًا؛ لخبر البخاري:"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم .. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

وإما برؤية العدل الواحد هلال الشهر المذكور؛ لقول ابن عمر: (أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان، والمعنى في ثبوته بالواحد: الاحتياط للصوم، وطريقه الشهادة لا الرواية؛ فتشترط فيه صفة الشهود، والأداء عند القاضي، لكن صحح في"المجموع": الاكتفاء بظاهر العدالة؛ وهو الذي لم يزك، واستشكل بتصحيحهما أنه شهادة، ولهذا تشترط صيغتها، ويجب العدد في الشهادة على الشهادة به؛ كما صححه في"المجموع"وإن لم تتوقف على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت