فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 924

بكسر الهمزة، وحكي فتحها وضمها، وهي لغة: اسم للأجرة، وشرعًا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، فالمعقود عليه المنفعة؛ لأنها التي تستحق بالعقد، ويتصرف فيها المستأجر، وقيل: العين؛ ليستوفي منها المنفعة؛ لإضافة اللفظ إليها غالبًا، ولأن المنفعة معدومة، ومورد العقد يجب أن يكون موجودًا.

والأصل فيها قبل الإجماع: خبر البخاري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق استأجر رجلًا من بني الديل) ، وخبر مسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة) ، والحاجة داعية إليها.

ولها أربعة أركان: عاقد، وصيغة، وأجرة، ومنفعة.

وقد أشار إليها بقوله:

(شرطهما: كبائع ومشتري ... بصيغة من مؤجر ومكتري)

(صحتها: إما بأجرة ترى ... أو علمت في ذمة الذي أكترا)

(في نحض نفع مع عين بقيت ... مقدورة التسليم، شرعًا قومت)

(إن قدرت بمدة أو عمل ... قد علما، وجمع ذين أبطل)

(تجوز بالحلول والتأجيل ... ومطلق الأجر: على التعجيل)

(تبطل إذ تتلف عين مؤجره ... لا عاقد لكن بغصي خبره)

(والشرط في إجارة في الذمم ... تسليمها في مجالس السلم)

(ويضمن الأجير بالعدوان ... وبده فيها بد ائتمان)

(والأرض إن أجرتها بمطعم ... أو غيره صحت ولو في ألذمم)

(لا شرط جزء علما من ربعه ... لزارع ولا بقدر شبعه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت