فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 924

جمع جناية؛ هي أعم من تعبير غيره بالجراح؛ لشمولها المثقل وشهادة الزور وغيرها.

[أقسام الجنايات]

وهي على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد، وقد أخذ في بيانها فقال:

(فعمد محض: هو قصد الضارب ... شخصًا بما يقتله في الغالب)

(والخطأ: الرمي لشاخص بلا ... قصد أصاب بشرًا فقتلا)

(وشبه العمد بأن يرمي إلى ... شخص بما في غالب لن يقتلا)

أي: العمد المحض: هو قصد الجاني شخصًا؛ أي: إنسانًا معينًا بما يقتله في الغالب عدوانًا، فقتله سواء أكان بجارح؛ كسيف وسكين، أم بمثقل؛ كحجر ودبوس، أم بغيرهما.

والخطأ: الرمي لشاخص بلا قصد؛ كأن زلق فوقع على إنسان فمات، أو بلا قصد لإنسان فأصاب إنسانًا فمات، أو قصد شخصًا فأصاب غيره فمات.

وشبه العمد: قصد الشخص بما لا يقتله غالبًا.

والألف في قول الناظم: (فقتلا) و (يقتلا) للإطلاق.

(ولم يجب قصاص غير العمد ... إن يحصل الإزهاق بالتعدي)

(فلو عفا عنه على أخذ الديه ... من يستحق وجبت كما هيه)

(لكن مع التغليظ والحلول ... ولو بسخط قاتل المقتول)

(وفي الخطا وعمده: مؤجله ... ثلاث أعوام على من عقله)

(وخففت في الخطأ المحض كما ... قد غلظت في العمد فيما قدما)

فيها أربع مسائل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت