فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 924

"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، وفي"ثقات ابن حبان"بإسناد صحيح: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائمًا .. لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل، وإذا كان الشتاء .. لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء) .

وخرج بقوله: (مع علم الغروب يفطر) : ظنه؛ فلا يسن إسراع الفطر به، ولكنه يجوز، والشك فيه؛ فيحرم به.

ويسن له: السحور؛ لخبر"الصحيحين":"تسحروا، فإن في السحور بركة"، ولفظ الحاكم في"صحيحه":"استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل".

و (السحور) بفتح السين: المأكول في السحر، وبضمها: الأكل حينئذ.

قال في"الروضة"كـ"أصلها": ويدخل وقته بنصف الليل، ويحصل بقليل المطعوم وكثيره؛ لخبر ابن حبان في"صحيحه":"تسحروا ولو بجرعة ماء".

ويسن له: تأخير السحور مع علمه ببقاء الليل؛ لخبر الإمام أحمد:"لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"، وخرج بـ (علم بقاء الليل) : ظنه والشك فيه؛ فالأفضل تركه، قاله في"المجموع".

ويسن له أيضًا: الفطر بالتمر، فإن فقده .. فبالماء؛ لخبر:"إذا كان أحدكم صائمًا .. فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر .. فعلى الماء؛ فإنه طهور"صححه الترمذي وابن حبان، والحاكم وقال: على شرط الشيخين؛ ولخبر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن .. فعلى تمرات، فإن لم يكن .. حسا حسوات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت