فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 924

والعواري .. فلكل الانفراد، وإلا: فإن أثبت لكل الاستقلال؛ بأن قال: (أوصيت إلى كل منكما) ، أو (كل منكما وصيي) ، أو (أنتما وصياي) .. فلكل منهما الانفراد بالتصرف، وإن شرط اجتماعهما في التصرف أو أطلق .. فلا انفراد، ولو مات أحدهما، أو جن أو فسق، أو غاب أو رد .. نصب الحاكم بدلًا عنه، والمراد من الاجتماع: صدور التصرف عن رأيهما، لا تلفظهما بصيغ العقود معًا.

والوصاية جائزة، فللموسى عزل نفسه إلا أن يتعين، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم، وله أن يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله.

وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه .. صدق الوصي بيمينه، وكذا لو ادعى الإسراف فيه ولم يعين قدرًا، وإن عينه .. نظر فيه وصدق من يقتضي الحال تصديقه.

ولو ادعى أنه باع ماله بلا حاجة ولا غبطة .. فالقول قول المدعي بيمينه، ولو ادعى الولي دفع ماله إليه بعد البلوغ أو الإفاقة أو الرشد .. لم يقبل قوله إلا ببينة.

والألف في قول الناظم: (كلفا) و (أذنا) و (تجننا) للإطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت