فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 924

المطالبة؛ لوصولها إلى حقها من غير حنث وانحلال ليمينه؛ لأنها لا تتناول نزولها, وفعل المكره والمجنون كلا فعل, فلو وطئها ثانيًا مختارًا عاقلًا .. حنث وانحلت اليمين.

ولا تلازم بين حكم الإيلاء وعدم الانحلال؛ إذ قد يرتفع الأول ويبقى الثاني, كما لو طلقها بائنًا بعد الإيلاء منها بما لا ينحل ببينونتها .. فإنه يرتفع حكم الإيلاء, ويبقى عدم الانحلال وإن أعادها إلى نكاحه.

ولا يمهل عند المطالبة ثلاثة أيام إذا استمهل ليفيء أو يطلق فيها, بخلاف ما دونها؛ كيوم ونحوه بقدر ما يستعد به للوطء؛ كزوال صوم أو جوع أو شبع؛ لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها أكثر من قدر الحاجة.

ولا يقع طلاق القاضي في مدة إمهاله, فإن أبى الوطء والطلاق بعد أمر الحاكم بذلك .. طلقها الحاكم نيابة عنه - لأنه حق توجه عليه وتدخله النيابة, فإذا امتنع منه .. ناب عنه الحاكم؛ كقضاء الدين والعضل - طلقة واحدة؛ لحصول الغرض بها فلو زاد عليها .. لم يقع الزائد ويوقع طلاقه معينًا إن عين الزوج في إيلائه المُولى منها, ومبهمًا إن أبهمها؛ كقوله: (والله؛ لا أطأ إحداكن) , ثم يبين الزوج المُولى منها إن عينها, ويعينها إن أبهمها, ويمنع من الجميع إلى البيان أو التعيين.

والألف في قول الناظم: (حكما) للإطلاق, وقوله (يطأ) بالسكون للوزن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت