فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 924

[ما يتعلق بالعان الزوجة]

ويتعلق بلعانها: سقوط حد زناها من رجمها إن كانت محصنة, أو جلدها وتغريبها إن كانت غير محصنة؛ لقوله تعالى: {وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ} [النور: 8] الآية, وانتفاء فسقها, فتقبل شهادتها وتبقى - ولايتها لما تليه بنظر أو وصية أو حضانة أو نحوها.

ولو أقام بينة بزناها, أو بإقرارها به .. لم يمكنها دفع الحد باللعان؛ لأنه حجة ضعيفة

لا تقاوم البينة.

والألف في قول الناظم: (وأنا) و (كذبا) للإطلاق, وقوله: (لم ينزر) أي: ينقص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت