فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 924

مريض أو معيب إلا برضا المستحق به بدلًا عن حقه في الذمة السالم من المرض والعيب؛ لأنه له إسقاط الأصل فكذا صفته.

وتجب الدية من غالب إبل الدافع إن شاء وإن خالف إبل البلد؛ وإن شاء .. من غالب إبل البلد أو القبيلة لذي البادية وإن تفرقوا، فإن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل ... فمن غالب إبل أقرب البلاد، ويلزمه النقل إن قربت المسافة.

وتجب قيمة ما فقد حسًا، أو شرعًا من غالب نقد بلد الإعواز يوم وجوب التسليم إن لم يمهل المستحق.

والنصف من الدية للأنثى والخنثى نفسًا وجرحًا؛ لأنه زيادته علهيا مشكوك فيها.

[دية الكتابي]

وللكتابي- وهو اليهودي والنصراني اللذين تحتل مناكحتهما- ثلث دية المسلم؛ وهي ثلاث وثلاثون بعيرًا وثلث بعير؛ لشبهة الكتاب وهو التوراة والإنجيل؛ أخذا من خبر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف ردهم) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"وقال به عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، والسامرة من اليهود، والصابئون من النصارى إن لم يكفروهم، وإلا ... فحكمهم حكم المجوس.

[دية عابد الشمس والأوثان والمجوسي]

ودية عابد الشمس والقمر والمجوسي وعابد الأوثان- جمع وثن بالمثلثة؛ أي: صنم- ثلث خمس دية المسلم وهو ستة أبعرة وثلثا بعير، ويعبر عنه أيضا بثلثي عشر دية المسلم وبخمس دية الكتابي؛ وهو من له كتاب ودين كان حقًا، وتحل ذبيحته ومناكحته ويقر بالجزية، وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا الخامس؛ فكانت ديته خمس ديته، والمرأة والخنثى منهم على النصف مما ذكر.

[ما يجب في الرقيق]

قوله: (قوم رقيقًا) أي: تجب في الرقيق قيمته بالغة ما بلغت، عبدًا كان أو أمة، لأنهما مال، فأشبها سائر الأموال المتقومة، والمبعض تجب قيمة جزئه الرقيق، ودية جزئه الحر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت