ولو شهد دون أربعة بزنا، أو ثلاث مع زوج المرأة بزناها .. حدوا؛ حذرًا من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة، وكذا لو شهد أربع نسوة، أو ذميون أو عبيد، أو ثلاثة رجال وامرأة، أو عبد أو ذمي.
ولو شهد أربعة من الفسقة، أو ثلاثة عدول وفاسق، أو أربعة من أعدائه، أو عدو مع ثلاثة ... فلا حد على الشهود ..
ولو شهد واحد على إقراراه .. فلا حد عليه.
واللام في قول الناظم: (لرام) بمعنى على، وكذا في قوله: (وللرقيق) والواو في قوله: (والزنا) بمعنى أو، وقوله: (النصف) بالنصب عطفًا على مفعول (أوجب) أو بالرفع مبتدأ خبره (للرقيق) ، والألف في قوله: (أحصنا) للإطلاق.