لزمه إطعام مسلم أو ذمي أو نحوه، فإن منع .. فللمضطر قهره وأخذ الطعام، وإن قتله .. فلا شيء في قتله، إلا إن كان مسلمًا والمضطر غير مسلم، ثم المقهور عليه ما يسد الرمق.
وإنما يلزمه بعوض ناجز إلا حضر وإلا .. فبنسيئة، ولا يلزمه بلا عوض؛ فلو أطعمه ولو يذكر عوضًا .. فالأصح: لا عوض؛ حملًا على المسامحة المعتادة في الطعام، سيما في حق المضطر، ولو وجد مضطر ميتة وطعام غائب، أو محرم ميتة وصيدًا .. أكلها، وإنما يجب عليه شراء الطعام بثمن مثله، أو بزيادة يتغابن بمثلها.
وقول الناظم: (سد) بالسين المهملة أو المعجمة، وقال الطبري في"شرح التنبيه": إعحامها أنسب من إهمالها.