الصفحة 303 من 477

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة و قبل طواف الإفاضة و هي مرتبطة و زوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

الجواب:

إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تتطوف للضرورة و لا شيء عليها و تكمل بقية أعمال الحج.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ و إذا لم ترَ الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟

الجواب:

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل و تصلي و تفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.

أما إذا لم ترَ الطهر فإن حجها صحيح أيضًا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي صلى الله عليه و سلم منع الحائض من الطواف بالبيت و النفاس مثل الحيض في هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت