فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 413

1070 - وفي الاستجمار أمر [صلى الله عليه وسلم] بثلاث أحجار فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب.

1071 - تطيب [صلى الله عليه وسلم] لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

1072 - وابن عمر رضي الله عنه كان إذا مات المحرم يرى إحرامه قد انقطع ... وابن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته ... وقال الإحرام باق ... وكذلك الشهيد روي عن ابن عمر ... غسل عمر وهو شهيد والأكثرون بلغتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد ... فأخذوا بذلك في شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث.

1073 - واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك ... وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء ... واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم، فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك، وإما كراهة تنزيه فلا يوجبون الفدية وهذا أقرب ولم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد أو ما يشبهه مثل الخلال وربط الطرفين على حقوه ونحو ذلك.

1074 - وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بستر ذلك فقال"لا يصلين بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".

1075 - عند الحاجة تزول الكراهة.

1076 - بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره [غير الحجر] كما هو أظهر الروايتين عن أحمد.

1077 - وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير، هو عند أكثر العلماء لكونه قوتا للناس، فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من الأصناف الخمسة، كالذين يقتاتون الرز أو الذرة يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء وهي إحدى الروايتين عن أحمد.

1078 - الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم.

1079 - من لبد رأسه يحصل له نوع من المتعة بذلك يؤمر بالحلق فلا يقصر.

1080 - ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر ... وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم، وهذا في غاية الضعف بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التى لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت