2174. إن العقود [نكاح، بيع، طلاق ... ] تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل وهذا هو ظاهر مذهب أحمد والذين اشترطوا اللفظ في النكاح ليس معهم نص لأحمد في ذلك وكلامهم غاية في البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية.
2175. مالم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس.
2176. الأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها.
2177. الأصل في العادات التي يحتاج إليها الناس في دنياهم عدم الحظر ولا يحظر إلا ما حظره الله.
2178. الأصل في العبادات التوقف فلا يشرع منها إلا ماشرعه الله والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حظره الله.
2179. الناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤوا مالم تحرّم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا مالم تحرّم الشريعة، ومالم تحد الشريعة في ذلك حدًا يبقون على الإطلاق الأصلي.
وأحكام الوقف والهبة والهدية كلها مثل ذلك والوكالة.
2180. إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ كالمصراة ونحوها من المدلّسات.
2181. المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم وكذلك العقود.
2182. العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهار الرضى وعلى هذا يخرّج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانهما.
2183. التصرف بغير استئذان خاص: تارة بالمعاوضة وتارة بالتبرع وتارة بالانتفاع مأخذه: إما إذن عرفي عام أو خاص.
2184. أكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان: الربا والميسر والربا تحريمه في القرآن أشد، والربا نوعان: فضل ونسيئة، والغرر ثلاثة: معدوم، ومعجوز عن تسليمه، ومجهول مطلق أو معين مجهول جنسه أو قدره، أو معلوم جنسه وقدره معين ولكن مجهول نوعه أو صفته والأخير فيه خلاف مشهور ولأحمد فيه ثلاث روايات.
2185. والغرر أبيح اليسير منه فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبعًا ما لا يجوز من غيره.