فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 413

2873. [سئل عن] رجل قال لامرأته أنت عليّ مثل أمي وأختي إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء عليه، وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في"باب النكاح"فهذا ظهار، عليه ما على المظاهر.

2874. فإن عمر رضي الله عنه سمع رجلًا يقول لامرأته: يا أختي! فأدبه -وإن كان جاهلًا لم يؤدب على ذلك، وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر-وقال أختك هي.

2875. [إن ظاهرت المرأة من زوجها عليها كفارة ظهار] .

2876. لو وطئها يعتقدها زوجته الحرة، أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه بنسبه .... فإنما وطء من يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة: فولده منها حر لاعتقاده.

2877. الإياس لا يثبت بقول المرأة، لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع لا تدري ما رفعه فإنها تؤجل سنة، فإن لم تحض فيها زوجت. وإذا طعنت في سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل. وإن علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض.

2878. ما ارتفع [دم الحيض] لعارض: كالمرض، والرضاع، فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب. ومتى ارتفع لا تدري ما رفعه فمذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه، وقول الشافعي: أنهاتعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل ... فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعهلتحيض، أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك.

2879. وإن كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في أصح قول العلماء ... تمكث سنة

2880. المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشرًا ... وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة .... ولا تلبس ثياب زينة ... وليس عليها أن تضع ثيابًا بيضاء أو غير بيضاء للعدة ... لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة: مثل الأحمر والأصفر والأخضر الصافي، والأزرق الصافيونحو ذلكولا تلبس الحلي ... ولا تختضب بحناء ولا غيره ... ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة: مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مستترة.

2881. ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج فيمذهب الأئمة الأربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت