فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 413

1316 - إذا انقطع الدم عن [النفساء] دون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي لكن ينبغي لزوجها أن لا يقربها إلى تمام الأربعين. وأما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرأه، أما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه في أحد قولي العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت