فهرس الكتاب
الصفحة 254 من 413
مبايعة وقالوا إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا دما ولا ثوبا ولا يعاروندابة.
1898 - المسلم لا يحل له أن يعينهم [اليهود والنصارى] على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك.
حجم الخط: