يعرف الله به وأتى الآخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق، وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يُحدث بحديث يكون له فيه فتنة.
195 -واثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من السلف والأئمة.
196 -لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر، حتى تقوم علية الحجة المثبتة لكفره فإذا قامت عليه الحجة كفر حين إذ ... ولو كان الكفر ظاهرا في قوله للزم تكفير القائل أما إذا كان كامنا وهو خفى لم يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من الكفر وإن كان متضمنا للكفر مستلزما له.
197 -لكن الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة، لا على وجه الاعتماد عليها وحدها.
198 -بين ابتداء العمارة من المشرق ومنتهاها من المغرب مقدار مئة وثمانين درجة فلكية، وكل خمسة عشرة فهى ساعة معتدلة، والساعة المعتدلة هى ساعة من اثنتى عشرة ساعة بالليل أو النهار إذا كان الليل والنهار متساويان.
199 -شمال خط الاستواء المحاذى لدائرة معتدل النهار التى نسبتها إلى القطب الشمالى والجنوبى نسبة واحدة.
200 -ويكون النزول أنواعا ثلاثة الأول إذا مضى ثلث الليل الأول، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقى ثلث الليل، وهو أبلغ الأنواعالثلاثة.
201 -ولفظ"الليل والنهار"فى كلام الشارع إذا أطلق، فالنهار من طلوع الفجر، كما في قوله تعالى"أقم الصلاة طرفى النهار، وزلفا من الليل"... وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وسلم"نصف النهار"فإنما يعنى به النهار المبتدئمن طلوع الشمس، لا يريد قط - لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار - النهار الذى أوله من طلوع الفجر ... فالنهار الذى يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس، والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر. والنبى صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالنزول إذا بقى ثلث الليل فهذا الليل - المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف - وهو الذى ينتهى إلى طلوع الشمس، وكذلك لما قال النبى صلى الله عليه وسلموقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث فهو هذا الليل، وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه فهو كإطلاقهم نصف النهار، وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا. وقد يقال بل هو الليل المنتهى بطلوع الفجر كما في الحديث الصحيح""