فهرس الكتاب
الصفحة 120 من 400
سببًا يقدح فيه، وهذا الذي فسَّر به ابن عمر الحديث من تخصيص النهي بالصحراء حجة لما قال الشافعي وموافقوه كما سبق.
وفيه: أنَّ التَّستُّر بالرَّاحلة يكفي، ويقوم مقام الجدار، سواء فعل ذلك في البنيان أو الصحراء.
حجم الخط: