فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 400

21 -باب: الاستنجاء بالأحجار

يعني: جوازه.

40 - (حسن) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قُرط، عن عروة، عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزيءُ عنه" [1] .

(1) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في"الخلافيات" (359) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (22/ 310) .

وأخرجه أحمد في"المسند" (6/ 133) ، والدارمي في"السنن" (1/ 171 - 172) قالا: ثنا سعيد بن منصور به.

وأخرجه البيهقي في"الكبرى" (1/ 103) من طريق أبي علي الحسن بن أبو إسحاق بن يزيد العطار ثنا سعيد بن منصور به.

وأخرجه النسائي في"المجتبى" (1/ 41 - 42) ، و"الكبرى" (1/ 13) رقم: 42) -ومن طريقه ابن عبد البر (22/ 311) : أخبرنا قتيبة، وأحمد في"المسند" (6/ 108) ثنا سريج، وأبو يعلى في"المسند" (7/ 340 - 341) (رقم: 4376) : ثنا أبو معمر، والدارقطني في"السنن" (1/ 54 - 55) : نا ابن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم أربعتهم قال: ثنا [عبد العزيز] بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط به.

وأخرجه المزي في"تهذيب الكمال" (27/ 529) من طريق محمد بن إسحاق السراج ثنا قتيبة ويعقوب بن إبراهيم قالا: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم به. وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 121) من طريق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت