66 - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، والحسن بن علي، ومحمد ابن سليمان الأنباري، قالوا: حدثنا أبو أُسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج، عن أبي سعيد الخدري: أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من بئر بُضاعة -وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنَّتنُ؟ - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الماءُ طهور لا يُنجِّسه شيء".
قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع [1] .
(1) أخرجه النسائي في"المجتبى" (1/ 174) ، والترمذي في"الجامع" (أبواب الطهارة، باب ما جاء أنَّ الماء لا يُنجسه شيء) ، (/ 1/ 95 رقم 66) ، وأحمد في"المسند" (3/ 31) ، وابن الجارود في"المنتقى" (رقم 47) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 141 - 142) ، والدارقطني في"السنن" (1/ 30) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1/ 269) ، وابن منده -كما في"البدر المنير" (2/ 57) -، والبغوي في"شرح السنة" (2/ 60) ؛ وسمويه في بعض الثالث من فوائده" (ق 139/ أ) ؛ من طرق، عن أبي أسامة، به."
ورجال إسناده ثقات، رجال الشيخين؛ غير عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وقد روى عنه جماعة، وقال ابن حجر:"مستور".
وانظر:"الجوهر النقي" (1/ 504) ، و"التلخيص الحبير" (1/ 174) .
قال الترمذي عقبه:"حديث حسن، وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد ="