يعني: باب النهي عنه.
69 - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَبُولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه" [1] .
70 - (حسن صحيح) حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد ابن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماء الدَّائمِ، ولا يغتسل فيه من الجنابة" [2] .
حديث أبي هريرة الأول في"الصحيحين"، والثاني في مسلم خاصة، وفي اسم أبي هريرة أقوال: أصحُّها أنه عبد الرحمن بن صخر [3] .
(1) أخرجه البخاري (239) ، ومسلم (282) .
(2) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 238) .
وأخرجه أحمد في"المسند" (2/ 433) ، وأبو عبيد في"الطهور" (160) ، وابن حبان في"صحيحه" (4/ 68) من طريق يحيى القطان به.
وله طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم (283) بلفظ:"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب"فالحديث صحيح، وانظر طرقه عن أبي هريرة في"الطهور"لأبي عبيد (160، 161، 162) مع تعليقي عليها.
(3) قال المصنف في"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 270) :"اختلف في اسمه اختلافًا كثيرا جدًّا"وذكر أنه على نحو ثلاثين قولًا، قال:"والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخر".