فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 400

قوله:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"، هذا ظاهره أن جابرًا يعتقد نسخ النهي، وليس هو منسوخًا، بل النهي محمولٌ على الصحراء، وهذا الفعل كان في البنيان؛ كما صرّح به في حديث ابن عمر [1] .

= هو الصحيح، وهو الذي اختاره الإمام محمد بن جعفر في كتابه"جامع اللغة"والإمام محمد بن السيد البطليوسي"وقال فيه (2/ 118) عن الصرف:"أفصح"."

(1) تقدم ذلك برقم (11، 12) ، وانظر"المجموع" (2/ 82 - 83) ،"شرح صحيح مسلم" (3/ 198 - 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت