فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 400

قال أبو داود: أما أبو صالح، وأبو رَزين، والأعرج، وثابت الأحنف، وهمام بن مُنَبِّه، وأبو السدي عبد الرحمن: رووه عن أبي هريرة، ولم يذكروا التراب.

74 - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا أبو التَّيَّاح عن مُطرِّف، عن ابن مُغفَّل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال:"ما لهم ولها".

فرخَّصَ في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال:"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرارٍ، والثامنة عَفِّروه بالتراب" [1] .

قال أبو داود: وهكذا قال ابن مُغفَّلٍ.

= وقال:"وحديث ابن عون لا يرويه عنه غير حفص بن واقد".

قلت: ولفظ:"والهرة مرة"مدرج من كلام أبي هريرة؛ كما تقدم بيانه مفصَّلًا.

* سالم الخياط، عند الطبراني في"الأوسط" (1/ رقم 950) من طريق عمرو -هو ابن أبي سلمة التنيسي، هو صدوق، وقعت له أوهام، ولا سيما في شيخه في هذا الحديث-: ثنا زهير بن محمد، عن سالم، به، ولفظه:"أولها بالتراب".

* عمران بن محمد الخزاعي -وضعّفه أبو حاتم في"الجرح والتعديل" (3/ 1/ 297) ، وقال ابن حبان:"لا يجوز الاحتجاج به"- عند البزار في"المسند" (2/ ق 274/ أ) .

* عوف بن أبي جميلة، عند أبي طاهر المخلص في"فوائده" (4/ ق 171/أ) ، ولفظه:"أولاهن بالتراب"، وسنده صحيح.

وانظر طرقًا أخرى للحديث عن أبي هريرة في تعليقنا على"الخلافيات" (887 - وما بعده) .

(1) أخرجه مسلم (280) ، وفيه غسلة زائدة يجب الأخذ به، انظر:"فتح الباري" (1/ 222 - 223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت